الشيخ الطوسي

143

الخلاف

مسألة 91 : لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين . وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ( 1 ) ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وهو المحكي عن ابن عمر ، وابن عباس ( 2 ) وبه قال مالك وأحمد ( 3 ) . وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجوز ذلك على كل حال كما قلناه ( 4 ) وهو مذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ( 5 ) . وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد ولا يصلي فريضتين في وقتين ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 7 ) وقد بينا أن معناه : فتيمموا للصلاة ، وذلك يفيد جنس الصلاة ، فوجب حمله على العموم ( 8 ) .

--> ( 1 ) التفسير الكبير 11 : 174 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، والمبسوط 1 : 113 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، وبدائع الصنائع 1 : 55 ، وشرح فتح القدير 1 : 95 ، والمحلى 2 : 129 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 48 ، ومجمع الزوائد 1 : 264 ، وفتح الباري 1 : 447 . وعمدة القاري 4 : 24 ، والسنن الكبرى 1 : 221 . ( 3 ) موطأ مالك 1 : 54 ، والمدونة الكبرى 1 : 48 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، وتفسير القرطبي 5 : 235 ، والمحلى 2 : 129 ، وقال الرازي في التفسير الكبير [ 11 : 174 ] : وقال أحمد يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، والمبسوط 1 : 113 ، وبدائع الصنائع 1 : 55 ، وشرح فتح القدير 1 : 95 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، وتفسير القرطبي 5 : 235 ، والمحلى 2 : 128 . ( 5 ) عمدة القاري 4 : 24 ، والمحلى 2 : 128 . ( 6 ) قال ابن حزم في المحلى 2 : 129 : وقال أبو ثور : يتيمم لكل وقت صلاة فرض إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد . وحكى العيني في العمدة 4 : 24 قول أبي ثور : أنه يتيمم لكل صلاة فرض . ( 7 ) المائدة : 6 . ( 8 ) أنظر مسألة رقم : 18 و 85 .